الصفحة 85 من 239

المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار & باب الخيار &

وهو أقسام الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما وإن نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وإذا مضت مدته لزم البيع الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وإبتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت