الصفحة 86 من 239

وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة السبع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره الثالث إذا غبن في المبيع غبا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أورده وأخذ الثمن وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش وإن إشترى ما لم يعلم غيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن وخيار عيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت