الصفحة 87 من 239

متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن إختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن السابع خيار لاختلاف المتبايعين فإذا إختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت