الصفحة 90 من 239

وخالصه بمشوبه ورطبه بياسه ويجوز بيع دقيقة إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه

فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وإن تفرقا قبل القبض بطل وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ ومالا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ ولا يجوز بيع الدين بالدين

فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض والدراهم والدنانير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت