الصفحة 91 من 239

تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أورد ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب & باب بيع الأصول والثمار &

إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقي وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن إشترط المشتري ذلك صح

فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقي إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت