الصفحة 92 من 239

وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل إشتداد حبه ولا رطبه وبقل ولا قتاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو إشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدى او جزة أو لقطة فنمتا أو إشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر وأشتبها أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن إحتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلوا وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصيده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت