فهرس الكتاب
وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل إشتداد حبه ولا رطبه وبقل ولا قتاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو إشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدى او جزة أو لقطة فنمتا أو إشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر وأشتبها أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن إحتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلوا وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصيده