فهرس الكتاب
المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري & باب السلم &
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة أحدها إنضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤس والأواني المختلفة الرؤس والأوساط كالقماقي والأسطال الضيقة الرؤس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالحبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الأرداء أو الأجود بل جبد وردي فإن جاء بما