فهرس الكتاب
شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه أخذه الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما الخامس أن يوجد عاليا في محله ومكان الوفاء ولا وقت العقد فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وإن قبض البعض ثم إفترقا بطل فيما عداه وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفا موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقد ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به