الصفحة 94 من 239

شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه أخذه الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما الخامس أن يوجد عاليا في محله ومكان الوفاء ولا وقت العقد فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وإن قبض البعض ثم إفترقا بطل فيما عداه وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفا موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقد ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت