الصفحة 96 من 239

& باب الرهن &

يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ولا يلزم الرهن إلا بالقبض وإستدامته شرط فإن أخرجه إلى الرهن بإختياره زال لزومه فإن رده إليه عاد لزومه إليه ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن من قوله فإن يصح إلى قوله ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة محزنه وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت