الصفحة 97 من 239

شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين وتجوز الزيادة فيه دون دينه وإن رهن عند إثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إنفك في نصيبه ومتى حل الدين وأمتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه

فصل ويكون عند من إتفقا عليه وإن أدنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وإن إدعى دفع الثمن إلى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل وإن شرط الا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا وإن أقر أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت