فهرس الكتاب
شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين وتجوز الزيادة فيه دون دينه وإن رهن عند إثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إنفك في نصيبه ومتى حل الدين وأمتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه
فصل ويكون عند من إتفقا عليه وإن أدنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وإن إدعى دفع الثمن إلى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل وإن شرط الا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا وإن أقر أنه