الصفحة 125 من 164

يده وقنع بها فصل قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن وإلا حلف الجريح وثبت أرشان قيل وثالث فصل الصحيح ثبوته لكل وارث وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل ولا يخلي بكفيل وليتفقوا على مستوف وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل لا يدخل ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص وللباقين قسط لدية من تركته وفي قول من المبادر وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص وقيل لا أن لم يعلم ويحكم قاض به ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام فإن استقل عزر ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد والمرض ويحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني بغيرها أو فطام الحولين والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به أو بسحر فبسيف وكذا خمر ولواط في الأصح ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد وفي قول السيف ومن عدل إلى سيف فله ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته وله القطع ثم الحز وإن شاء انتظر السراية ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز وفي قول كفعله فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز فإن عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد اباجتها فهدرة وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين فصل موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهما وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية ولو عفا عن الدية لغا وله العفو بعده عليها ولو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا ولا يسقط القود في الأصح وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما وإلا فإن عفا على الدية ثبتت وإن أطلق فكما سبق وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء والمبذر في الدية كمفلس وقيل كصبي ولو تصالحا عن القود على مائة بعير لغا ان أوجبنا أحدهما وإلا فالأصح الصحة ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر فإن سرى أو قال اقتلني فهدر وفي قول تجب دية ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء وإن سرى فلا قصاص وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته لقاتل أو لفظ ابراء أو اسقاط أو عفو سقط وقيل في وصية تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت