فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يده وقنع بها فصل قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن وإلا حلف الجريح وثبت أرشان قيل وثالث فصل الصحيح ثبوته لكل وارث وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل ولا يخلي بكفيل وليتفقوا على مستوف وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل لا يدخل ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص وللباقين قسط لدية من تركته وفي قول من المبادر وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص وقيل لا أن لم يعلم ويحكم قاض به ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام فإن استقل عزر ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد والمرض ويحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني بغيرها أو فطام الحولين والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به أو بسحر فبسيف وكذا خمر ولواط في الأصح ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد وفي قول السيف ومن عدل إلى سيف فله ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته وله القطع ثم الحز وإن شاء انتظر السراية ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز وفي قول كفعله فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز فإن عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد اباجتها فهدرة وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين فصل موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهما وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية ولو عفا عن الدية لغا وله العفو بعده عليها ولو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا ولا يسقط القود في الأصح وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما وإلا فإن عفا على الدية ثبتت وإن أطلق فكما سبق وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء والمبذر في الدية كمفلس وقيل كصبي ولو تصالحا عن القود على مائة بعير لغا ان أوجبنا أحدهما وإلا فالأصح الصحة ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر فإن سرى أو قال اقتلني فهدر وفي قول تجب دية ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء وإن سرى فلا قصاص وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته لقاتل أو لفظ ابراء أو اسقاط أو عفو سقط وقيل في وصية تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى إلى