نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر والملموس كلامس في الأظهر ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح الرابع مس قبل الآدمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبره إلا فرج بهيمة وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير لا قلب ورقه بعود وأن الصبي المحدث لا يمنع قلت الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح فصل يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت مثمرة ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه ويستبرىء من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويجب الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم وجلد دبغ دون غيره في الأظهر وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر فإن لم ينق وجب الإنقاء وسن الإيتار وكل حجر لكل محله وقيل يوزعن لجانبيه والوسط ويسن الاستنجاء بيساره ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر & باب الوضوء & فروضه ستة أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح ويجب قرنها بأول الوجه وقيل يكفي بسنة قبله وله تفريقها على أعضائه في الأصح الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه موضع الغمم وكذا التحذيف في الأصح لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة واللحية إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه الثالث غسل يديه مع مرفقيه فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضد