الصفحة 129 من 164

قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة فصل دية الخطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة وهم عصبته إلا الأصل والفرع وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها ويقدم الأقرب فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين والقديم التسوية ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا وعتيقها يعقله عاقلتها ومعتقون كمعتق وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ولا يعقل عتيق في الأظهر فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وذمي سنة وقيل ثلاثا وامرأة سنتين في الاولى ثلث وقيل ثلاثا وتحمل العاقلة العبد في الأظهر ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل ثلاثا ولو قتل رجلين ففي ثلاث وقيل ست والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية وقيل كلها في سنة وأجل النفس من الزهوق وغيرها من الجناية ومن مات في بعض سنة سقط ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر وعلى الغني نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث وقيل هو واجب الثلاث ويعتبر ان آخر الحول ومن أعسر فيه سقط فصل مال جناية العبد يتعلق برقبته ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة وأرشها وفي القديم بأرشها ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين وفي القديم بالأرشين ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل وقيل القولان ولو هرب أو مات بريء سيده إلا إذا طلب فمنعه ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه ويفدى أم ولده بالأقل وقيل القولان وجناياتها كواحدة في الأظهر فصل في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا أوحيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس ولو ألقت جنينين فغرتان أو يدا فغرة وكذا لحم قال القوا بل فيه صورة خفية قيل أو قلن لو بقي لتصور وهي عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم ويشترط بلوغها نصف عشر دية فإن فقدت فخمسة أبعرة وقيل لا تشترط فللفقد قيمتها وهي لورثة الجنين وعلى عاقلة الجاني وقيل إن تعمد فعليه والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم وقيل هدر والأصح غرة كثلث غرة مسلم والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية وقبل الإجهاض لسيدها فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الأصح وتحمله العاقلة في الأظهر فصل يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا وذميا وعامدا ومخطئا ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجه لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح وهي كظهار لكن لا إطعام في الأظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت