فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قطعه لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله وكذا إن حضر وقالوا عجلوا القطع في الأصح وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برأ قطع ولو أخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قاذف على زنا تقديمه على حد شرب وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا = كتاب الأشربة = كل شراب أسكر كثيرة حرم قليله وحد شاربه إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ومؤجرا وكذا مكره على شربه على المذهب ومن جهل كونها خمرا لم يحد ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لمن يحد أو جهلت الحد حد ويحد بدردي خمر لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه وكذا حقنة وسعوط في الأصح ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها والأصح تحريمها لدواء وعطش وحد الحر أربعون ورقيق عشرون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب وقيل يتعين سوط ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح والزيادة تعزيرات وقيل حد ويحد بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا وقيل يشترط وهو عالم به مختار ولا يحد حال سكره وسوط الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه على الأعضاء إلا المقاتل والوجه قيل والرأس ولا تشديده ولا تجرد ثيابه ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل فصل يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ويجتهد الإمام في جنسه وقدره وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين وقيل عشرين ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح أو تعزير فله في الأصح = كتاب الصيال وضمان الولاة = له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال فإن قتله فلا ضمان ولا يجب الدفع عن مال ويجب عن بضع وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة لا مسلم في الأظهر والدفع عن غيره كهو عن نفسه وقيل يجب قطعا ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح ويدفع الصائل بالأخف فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه فإن عجز فسلها فندرت أسنانه فهدر ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر قيل واستتار الحرم قيل وإنذار قبل رميه ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون ولو حد مقدرا فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح وكذا أربعون سوطا على المشهور أو أكثر وجب قسطه بالعدد وفي قول نصف دية ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين ولمستقبل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر