الصفحة 137 من 164

تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل وإن جوز الأسر فله أن يستسلم ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم قيل وإن كفوا ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه فصل يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات وله الإستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم وبعيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ولا يصح استئجار مسلم لجهاد ويصح استئجار ذمي للأمام قيل ولغيره ويكره لغاز قتل قريب ومحرم أشد قلت إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ويحرم قتل صبي ومجنون وامراة وخنثى مشكل ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وإلا جاز رميهم في الأصح ويحرم الإنصارف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئة يستنجد بها ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح فإن زاد على مثلين جاز الإنصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل على مائتين وواحد ضعفاء في الأصح وتجوز المبارزة فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه وإنما تحسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا إن لم يرج حصولها لنا فإن رجى ندب الترك ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا اسروا رقوا وكذا العبيد ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن فداء بأسرى أو مال واسترقاق فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر وقيل لا يسترق وثنى وكذا عربي في قول ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي وفي قول يتعين الرق وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده لا زوجته على المذهب فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال وقيل إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها ويجوز إرقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب وإذا سبى زوجان او أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين قيل أو رقيقين وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق ولو أتلف عليه فأسلما فلا ضمان في الأصح والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه وللغانمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت