الصفحة 139 من 164

داود صلى الله عليهما وسلم ومن احد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب ولا جزية على امرأة وخثنى ومن فيه رق وصبي ومجنون فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه وإن بذلها عقد له وقيل عليه كجزية أبيه والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب فإن تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها وقيل له الإقامة في طرقه الممتدة ولو دخله بغير إذن الإمام اخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع فإن استأذن أذن له إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ثلاثة أيام ويمنع دخول حرم مكة فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه وإن مرض فيه نقل وإن خيف موته فإن مات لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا نقل فإن مات وتعذر نقله دفن هناك فصل أقل الجزية دينار لكل سنة ويتسحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغنى أربعة ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب أو في خلال سنة فقط وفي قول لا شيء وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه وكله مستحب وقيل واجب فعلى الأول له توكيل مسلم بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها قلت هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية وقيل يجوز منها وتجعل على غنى ومتوسط لا فقير في الأصح ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والأدم وقدرهما ولكل واحد كذا وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم ولا يجاوز ثلاثة أيام ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض وعشرين دينارا دينار ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه فصل يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح أو صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز وإن أطلق فالأصح المنع او لهم قررت ولهم الأحداث في الأصح ويمنعون وجوبا وقيل ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم والأصح المنع من المساواة وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا ويمنع الذمي ركوب خيل لا حمير وبغال نفيسة ويركب بإكاف ورك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت