فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر فصل يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة نصبها وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته وكذا بإرسال المالك له في الأصح ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث ويجوز لصاحبه في الأصح فإن باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني وإن ذفف الأول فله وإن أزمن فله ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب = كتاب الأضحية = هي سنة لا تجب إلا بالتزام ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي وأن يذبحها بنفسه وإلا فيشهدها ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية ويجوز ذكر وأنثى وخصى والبعير والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما فلا تجزىء عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض اذن وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ولا يضر يسيرها ولا فقد قرون وكذا شق الإذن وخرقها في الأصح قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الحرب والله أعلم ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ويبقى حتى تغرب آخر التشريق قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم ومن نذر معينة فقال لله على ان أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت فإن تلفت قبله فلا شيء عليه فإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين وكذا إن قال جعلتها أضحية في الأصح وإن وكل بالذبح أعطاه الوكيل أو ذبحه وله الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء لا تمليكهم ويأكل ثلثا وفي قول نصفا والأصح وجوب تصدق ببعضها والأفضل بكلها الا لقما يتبرك بأكلها ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة يذبح وله أكل كله وشربه فاضل لبنها ولا تضحية لرقيق فإن أذن سيده وقعت له ولا يضحي مكاتب بلا إذن ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها فصل يسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة وسنها وسلامتها والا كل والتصدق كالأضحية ويسن طبخها ولا يكسر عظم وأن تذبح يوم سابع ولادته ويسمى فيه ويحلق رأسها بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة ويؤذن في أذنه حين يولد ويحنك بتمر