الصفحة 45 من 164

الإكراه بغير حق ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر إلا ان يعتق عليه فيصح في الأصح ولا الحربي سلاحا والله أعلم وللمبيع شروط طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح الثاني النفع فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتى الحنطة ونحوها وآلة اللهو وقيل تصح الآلة إن عد رضاضها مالا ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح الثالث إمكان تسليمه فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح ولا المرهون بغير إذن مرتهنه ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ولا يضر تعلقه بذمته وكذا تعلق القصاص في الأظهر الرابع الملك لمن له العقد فبيع الفضولي باطل وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر الخامس العلم به فبيع أحد الثوبين باطل ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها وكذا إن جهلت في الأصح ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين او نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح ومتى كان العوض معينا كفت معاينته والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثاني يصح ويثبت الخيار عند الربية وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي ويصح سلم الأعمى وقيل إن عمى قبل تمييزه فلا & باب الربا & إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلوها وأدهانها أجناس واللحوم والألبان كذلك في الأظهر والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل يتخير وقيل إن كان له أصل اعتبر والنقد بالنقد كطعام بطعام ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء وتعتبر المماثلة وقت الجفاف وقد يعتبر الكمال أولا فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ومالا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت