7512 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: >525
أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والسلطان ولي من لا ولي له
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يعقوب غير مسمى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات