7513 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فيفرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له
رواه الطبراني وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك