فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 818

"لواحد"من الفقراء"جملة بخلاف كفارة اليمين"حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها وكذا ما نص على عدده في كفارة"والله سبحانه وتعالى أعلم"وهو الموفق بمنه وكرمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ.

قوله:"وكذا ما نص على عدده في كفارة"ككفارة الظهار على ما ذكره فإن الله تعالى قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهل تكفي الإباحة في الفدية قولان المشهور نعم واعتمده الكمال ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت