فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 5

قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وللقائه سهلة بنت سهيل (وأيضا رواه آخرون غير عروه) .

والثابت عن علي بن أبي طالب أن لا رضاع بعد الفطام ، وكذلك عبد الله بن مسعود وأيضا أبو موسى الأشعري (رجع إلى قول عبد الله بن مسعود) .

وأجاز رضاعة الكبير عطاء بن أبي رباح ، ورواية عن الليث بن سعد ( عبد الله بن صالح عنه ) بينما روى عبد الله بن وهب لا اختلاف على أمامته أن الليث قال أنه لا يحل من رضاعة الكبير شيئا

كيفية إرضاع الكبير: قال أبو عمر ابن عبد البر"هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه ."

أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء .

وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور.... أنظر شرح حديث 12 لمالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير - التمهيد.

أما من قال أن كلمة"الرضاعة"تعني المص من الثدي بالضرورة، فالحقيقة أنه كلام لا معنى له ....فليس المقصود هنا المصطلح اللغوي المجرد ولكن المصطلح الشرعي من الرضاعة ، لدخول اللبن في جسد المرضع ، .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت