فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 695

وبيَّن في (ص 420) أن ما علم من أن الله قد أقسم بمخلوقاته لا يدل على جواز حلف غيره بالمخلوقات; لأن الله له أن يحلف بما شاء وليس للعبد أن يقسم إلا به. وفي (ص 421) أورد الشارح الحديث في النهي عن الحلف بالأمانة وما ذكره الخطابي في معناه، وسبب النهي عنه وحكم من قال: وأمانة الله. وفي (ص 422) نقل الشارح عن النووي تقبيحه لقول القائل: (الله يعلم ما كان كذا وكذا) وأنه مما اعتاده بعض الناس وبيان حكم ذلك. وبين رحمه الله في (ص 423) قول إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله، ثم بك.

وفي باب ما جاء فيمن لم يقنع بالله تعالى: وتحت حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق ..."1 الحديث.

ذكر الشارح في (ص 424 - 425) أن لهذا الحديث في التحذير من الحلف كاذبًا حديث اليمين الغموس، وحديث ابن مسعود:"من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان"2 وحديث أبي أمامة مرفوعا:"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة"3 فقال الرجل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله، قال:"وإن كان قضيبا من أراك"4.

وفي باب قول ما شاء الله وشئت:

تحت حديث الطفيل لما قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت:"إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا: وإنكم"

(1) ابن ماجه: الكفارات (2101) .

(2) البخاري: المساقاة (2357) , ومسلم: الإيمان (138) , والترمذي: البيوع (1269) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3243) , وابن ماجه: الأحكام (2323) , وأحمد (1/377) .

(3) مسلم: الإيمان (137) , والنسائي: آداب القضاة (5419) , وابن ماجه: الأحكام (2324) , وأحمد (5/260) , ومالك: الأقضية (1435) , والدارمي: البيوع (2603) .

(4) مسلم: الإيمان (137) , والنسائي: آداب القضاة (5419) , وابن ماجه: الأحكام (2324) , وأحمد (5/260) , ومالك: الأقضية (1435) , والدارمي: البيوع (2603) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت