فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1597

١٠٩٠ - (١١٤٥) قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ قُرِئَ الْكِتَابُ، فَقَالَ صَاحِبٌ لِي: لَوْ شَهِدْتَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَرْبَاحِ التُّجَّارِ أَنْ لَا يُعْرَضَ لَهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ عُمَرَ اسْتَانَفَ بِالرِّبْحِ حَوْلًا، وَلَمْ يَضُمَّهُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ، ثُمَّ يُزَكِّيهِ مَعًا؟ فَإِذَا كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَضُمَّ نَمَاءَ الْمَالِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ، فَالْفَائِدَةُ مِنْ ذَلِكَ أَبْعَدُ.

١٠٩١ - (١١٤٦) وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ، إِذْ رَأَى أَنْ يَضُمَّ الرِّبْحَ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْفَائِدَةِ، وَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الرِّبْحِ أَيْضًا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت