فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1597

1173 - (1255) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ الَّذِي لَمْ يَرَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ إِلَى أَنْ جَعَلَ الْأَلْفَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ، وَلَمْ يَحْتَسِبْ بِالْعَرْضِ، يَقُولُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الْأَصْلِ.

(1256) وَيَذْهَبُ الْآخَرُ إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا مَالٌ مِنْ مَالِهِ يَمْلِكُهُ، فَجَعَلَهَا مَكَانَ #96# دَيْنِهِ، وَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْأَلْفِ الْعَيْنِ. وَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْقَوْلُ؛ لِأَنَّهُ السَّاعَةَ مَالِكٌ لِزِيَادَةِ أَلْفِ عَيْنٍ عَلَى مَبْلَغِ دَيْنِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَلْفُ كَانَ لِغَرِيمِهِ أَنْ يَاخُذَهُ بِالدَّيْنِ حَتَّى تُبَاعَ الْعُرُوضُ لَهُ؟.

(1257) وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنِ الدَّيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْمَوَاشِي دُونَ الدَّيْنِ. قَالَ: وَقَدْ كَانَتِ الْإِبِلُ تَكُونُ دَيْنًا مِثْلَ الدِّيَاتِ وَالْأَسْلَافِ، فَلَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا. قَالَ: فَكَذَلِكَ الصَّامِتُ لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ مِنْهُ.

(1258) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا مَا ذَكَرَ فِي الْمَاشِيَةِ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ مِنْ دُيُونِهَا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَا تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي ذَلِكَ قَطُّ، وَلَكِنَّ هَذَا نَسِيَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَعَلَ دَيْنَ الصَّامِتِ قِيَاسًا عَلَى الْحَيَوَانِ، وَقَدْ فَرَّقَتِ السُّنَّةُ بَيْنَهُمَا، أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَبْعَثُ مُصَدِّقِيهِ إِلَى الْمَاشِيَةِ، فَيَاخُذُونَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا بِالْكُرْهِ مِنْهُمْ وَالرِّضَا، وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ، وَعَلَى مَنْعِ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ أَنَّهُمُ اسْتَكْرَهُوا النَّاسَ عَلَى صَدَقَةِ الصَّامِتِ إِلَّا أَنْ يَاتُوا بِهَا غَيْرَ مُكْرَهِينَ، وَإِنَّمَا هِيَ أَمَانَاتُهُمْ يُؤَدُّونَهَا، فَعَلَيْهِمْ فِيهَا أَدَاءُ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ أَيْمَانِهِمْ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَإِنَّهَا حُكْمٌ يُحْكَمُ بِهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا تَقَعُ الْأَحْكَامُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ، وَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَى الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ جَمِيعًا، فَأَيُّ الْحَكَمَيْنِ أَشَدُّ تَبَايُنًا مِمَّا بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؟.

(1259) وَمِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَرَّ بِمَالِهِ الصَّامِتِ عَلَى عَاشِرٍ، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ لِي، أَوْ قَدْ أَدَّيْتُ زَكَاتَهُ، كَانَ مُصَدَّقًا عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْمَاشِيَةِ قَالَ لِلْمُصَدِّقِ: قَدْ أَدَّيْتُ زَكَاةَ مَاشِيَتِي، كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ قَوْلَهُ، وَأَنْ يَاخُذَ مِنْهُ الصَّدَقَةَ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَهُ مُصَدِّقٌ، فِي أَشْبَاهٍ لِهَذَا كَثِيرَةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت