فهرس الكتاب
١٣٤٧ - (١٤٥٩) أَمَّا أَحَدُهُمَا فَشَيْءٌ كَانَ مَالِكٌ يُحَدِّثُهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا خَمْس أَوْسُقٍ، أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ. حَدَّثَنِيهِ ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْهُ
(١٤٦٠) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَحْسِبُ أَنَا أَنَّ الْمَحْفُوظَ مِنْهُمَا إِنَّمَا هُوَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؛ لِأَنَّ تَوْقِيتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَتَرْكَهُ الرُّخْصَةَ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَذِنَ فِي قَدْرِ مَا لَا يَلْزَمُهُ الْصَدَقَةُ؛ لِأَنَّ سُنَّتَهُ أَنْ لَا صَدَقَةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَأَنْ لَا صَدَقَةَ فِي الْعَرَايَا، فَهَذِهِ تِلْكَ بِأَعْيَانِهَا. وَالْحَدِيثُ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَتَقْلِيلُهُ ذَلِكَ يُخْبِرُكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرْخَصَ لَهُمْ فِي قَدْرِ مَا يَاكُلُونَ فَقَطْ. فَهَذَا أَحَدُ الشَّاهِدِينَ.