1361 - (1484) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي نَحْو مِنْ ذَلِكَ أَوْ مِثْلِهِ: «لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ؛ لِأَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ يَجْمَعُ الْمَسَاكِينَ، وَالْغَارِمِينَ، وَابْنَ السَّبِيلِ، وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ، وَالَّذِينَ يَسْأَلُونَ»
(1485) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا وَجْهُ هَذَا عِنْدِي أَنَّ الَّذِيَ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَابْنُ شِهَابٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ مَوْقُوفًا عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ، مُشْتَرَطًا ذَلِكَ فِي الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَخَذْتَ مِنْهُ الصَّدَقَةَ، فَإِنَّمَا تُوضَعُ فِي مِثْلِ هَؤُلَاءِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ مَوْقُوفًا عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمٌ.