1623 - (1847) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُ إِذَا وَضَعَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ أَجْزَأَهُ.
1624 - (1848) وَقَالَ آخَرُونَ: يُفَرِّقُهَا فِيهِمْ جَمِيعًا. مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ.
1625 - (1849) وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ يَرَيَانِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا ذَا مِزٍّ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ ابْنَ شِهَابٍ أَنْ يَكْتُبَهَا لَهُ، فَكَتَبَهَا عَلَى التَّفْرِيقِ مَشْرُوحَةً مُلَخَّصَةً.