252/ب - (234) وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَسْلَمَ دِهْقَانٌ، فَقَامَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: «أَمَّا أَنْتَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْكَ، وَأَمَّا أَرْضُكَ فَلَنَا» .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَتَأَوَّلَ قَوْمٌ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْ لَا عُشْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ، يَقُولُونَ: لِأَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَشْتَرِطَاهُ عَلَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الدَّهَاقِينِ وَبِهَذَا كَانَ يُفْتِي أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ فِي تَرْكِ ذِكْرِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ الْعُشْرَ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِهِ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَرَضِيهِمْ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ، لَا يُحْتَاجُ إِلَى اشْتِرَاطِهَا عَلَيْهِمْ عِنْدَ دُخُولِهِمْ فِي الْأَرَضِينَ.