424 - (402) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: إِنَّمَا الصُّلْحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النُّوبَةِ عَلَى أَنْ لَا نُقَاتِلَهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَا، وَأَنَّهُمْ يُعْطُونَنَا رَقِيقًا وَنُعْطِيهِمْ طَعَامًا، قَالَ: وَإِنْ بَاعُوا أَبْنَاءَهُمْ ونسائهم لَمْ أَرْ بَاسًا عَلَى النَّاسِ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُمْ.
(403) قَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَاسًا، قَالَ: وَمَنْ بَاعَ وَلَدَهُ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ مِنَ الْعَدُوِّ فَلَا بَاسَ بِاشْتِرَاءِ ذَلِكَ مِنْهُمْ.
425 - (404) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: لَا بَاسَ بِهِ، لِأَنَّ أَحْكَامَنَا لَا تَجْرِي عَلَيْهِمْ.
426 - (405) وَأَمَّا سُفْيَانَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فَيَكْرَهُونَ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ؛ لِأَنَّ الْمُوَادَعَةَ أَمَانٌ، فَكَيْفَ يُسْتَرَقُّونَ؟