قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ شَيْئًا يُشْبِهُ هَذَا.
457 - (436) قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «مِنَ السَّوَادِ مَا أُخِذَ عَنْوَةً وَمِنْهُ ما كَانَ صُلْحًا، فَمَا كَانَ صُلْحًا فَهُوَ مَالُهُمْ، وَمَا كَانَ عَنْوَةً فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ» .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَعَلَى تَاوِيلِ مَذْهَبِ ابْنِ سِيرِينَ وَمَالِكٍ: أَنَّهُ لَا بَاسَ بِشِرَى أَرْضِ الصُّلْحِ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ.