608 - (596) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ يَفْرِضَ لِابْنٍ لِي، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَفْرِضُ لِابْنٍ لِي مِثْلَهُ فَرَضْتُ لِهَذَا» .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أَعْرِفُ لِهَذَا وَجْهًا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُطِمَ، لِأَنَّ هَذَا الْمَعْرُوفُ مِنْ رَايِهِ.
(597) وَكَذَلِكَ كَانَ رَايُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَفْرِضَ لِلرَّضِيعِ حَتَّى يُفْطَمَ، ثُمَّ تَرَكَهُ وَفَرَضَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ.
(598) وَكَذَلِكَ كَانَ رَايُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ #351# الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَأَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مَا دَامَ رَضِيعًا، فَإِذَا صَارَ إِلَى الْفِطَامِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَلَيْسَ يَكُونُ هَذَا إِلَّا لِذَرَارِيِّ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ الَّذِينَ وَصَفْنَا حَالَهُمْ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، إِنَّمَا هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.