قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يُرِيدُ الشَّعْبِيُّ أَنَّ هَذِهِ حُقُوقٌ لَازِمَةٌ لِلْمَرْءِ فِي مَالِهِ سِوَى الزَّكَاةِ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَرَى هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةً.
910 - (931) قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: «نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ» .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا غَيْرُ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِتَاوِيلِ الْقُرْآنِ، وَأَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ. وَهُوَ مَذْهَبُ طَاوُسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّ فِي الْمَالِ حُقُوقًا سِوَى الزَّكَاةِ مِثْلَ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَقِرَى الضَّيْفِ، مَعَ مَا جَاءَ فِي الْمَوَاشِي مِنَ الْحُقُوقِ.