1046 - (1092) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَبِأَفْنِيَتِهِمْ» .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: لَا جَلَبَ يُفَسِّرُ تَفْسِيرَيْنِ: يُقَالَ: إِنَّهُ فِي رِهَانِ الْخَيْلِ أَنْ لَا يُجْلَبَ عَلَيْهَا، وَيُقَالَ: هُوَ فِي الْمَاشِيَةِ ويَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يُقِيمَ بِمَوْضِعٍ، ثُمَّ يُرْسِلَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ لِيَجْلِبُوا إِلَيْهِ مَوَاشِيَهُمْ، فَيُصَدِّقَهَا، وَلَكِنْ لِيَاتِهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ، حَتَّى يُصَدِّقَهَا هُنَاكَ، وَهُوَ تَاوِيلُ قَوْلِهِ: عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَبِأَفْنِيَتِهِمْ.