الصفحة 117 من 126

ومنها لو باعها بشرط أنها حامل ، ففيه قولان: أحدهما البطلان ، لأنه شرط معها شيئًا مجهولا ؛ وأصحهما: الصحة بناء على أنه معلوم . لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية . ومنها الإجازة للحمل . والأظهر كما قال العراقي . الجواز بناء على أنه معلوم . واللّه أعلم .

تنبيه: جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع وحده فلا يصح قطعًا وبإعطائه حكم المعلوم في الوصية أو الوقف عليه فيصحان قطعًا .

القاعدة الثامنة عشرة

« النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ فيه خلاف » . والترجيح مختلف في الفروع فمنها: مس الذكر المُبَان فيه وجهان . أصحهما أنه ينقض . لأنه يسمى ذكرًا . ومنها لمس العضو المُبَان من المرأة فيه وجهان ، أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة والنقض منوط بلمس المرأة . ومنها النظر إلى العضو المُبَان من الأجنبية وفيه وجهان أصحهما التحريم ووجه مقابله ندور كونه محل فتنة . والخلاف جار في قلامة الظفر . ومنها لو حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة ففيه وجهان أصحهما عند النووي عدم الحنث ، ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل كذئب وحمار ، ومنها: الأكساب النادرة كالوصية واللقطة والهبة ، هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك ؟ وجهان الأصح نعم ومنها: جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها على الأصح فيهما ولا المهر ومنها: يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح . ومنها: يبقى الخيار للمتبايعين إذا ما داما أياما على الأصح ومنها: في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود ، وجهان: أصحهما: لا ، ومنها: ما يتسارع غليه الفساد في شرط الخيار ، فيه وجهان: أصحهما: لا ، ومنها: ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار ، فيه وجهان . أصحهما ، لا يجوز .

تنبيه: جزم بالأول في صور:

منها: من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما يجب غسلهما قطعًا ، ومن خلقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت