فهرس الكتاب
القاعدة السادسة عشرة
« إذا بطل الخصوص ؛ هل يبقى العموم ؟ فيه خلاف » ، والترجيح مختلف في الفروع . فمنها إذا تحرم بالظهر مثلًا فبان عدم دخول وقته . بطل خصوص كونه ظهرا ويبقى نفلًا في الأصح ومنها: لو نوى بوضوئه الطواف وهو بغير مكة فالأصح الصحة إلغاء للصفة ومنها: لو أحرم بالحج في غير أشهره . بطل وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح ومنها: لو علق الوكالة بشرط فسدت وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح . ومنها لو تيمم لفرض قبل وقته فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به . ومنها: لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلت ، ولا يتم نفلًا في الأظهر .
تنبيه: جُزِم ببقائه في صور:
منها: إذا أعتق معيبا عن كفارة بطل كونه كفارة وعتق جزما . ومنها لو أخرج زكاة ماله الغائب فبان تالفا وقعت تطوعا قطعًا ، وجزم بعدمه في صور .
منها: لو وكله ببيع فاسد فليس له البيع قطعًا ، لا صحيحا ، لأنه لم يأذن فيه ، ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه . ومنها لو أحرم بصلاة الكسوف ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها لم تنعقد نفلًا قطعًا لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته .
القاعدة السابعة عشرة
« الحمل: هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ؟ فيه خلاف » ، والترجيح مختلف في الفروع:
فمنها: بيع الحالم إلا حملها ، فيه قولان أظهرهما لا يصح ، بناء على أنه مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا ، ومنها بيع الحامل بحر وفيه وجها أصحهما البطلان ، لأنه مستثنى شرعًا وهو مجهول . ومنها: لو قال بعتك الجارية أو الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها ، وفيه وجهان ، الأصح البطلان أيضًا لما تقدم .