فهرس الكتاب
تنبيه: جزم باعتبار الحال في مسائل ؛ إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر وجب على الولي قبوله لأنه لا يلزمه نفقته في الحال فكان قبول يسار للصبي وإعسار لهذا القريب لأنه غير مُتَحققٍ أنه آيل ، وجزم باعتبار المال في مسائل ، منها بيع الجحش الصغير جائز وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا ، ومنها جواز التيمم لم معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال .
تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة: « تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر » .
وفيها فروع: منها: في الفقر والمسكنة قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال ، ومنها في سهم الغارمين هل ينزل الاكتساب منزلة المال؟ فيه وجهان: الأشبه لا ، ومنها المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاة ؟ فيه وجهان الأصح: نعم كالغارم ، ومنها . إذا حجر عليه بالفلس أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم إلا أن يكون كسوبا ، ومنها من له أصل وفرع ولا مال له هل يلزمه الاكتساب للإنفاق عليهما وجهان أحدهما لا ، كما لا يجب الاكتساب لوفاء الدين والأصح نعم لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء بعضه ، ومنها المنفق عليه من اصل وفرع لو كان قادرا على الاكتساب فهل يكلف به ولا تجب نفقته أقوال أصحها وفرع لو كان قادرا على الاكتساب فهل يكلف به ولا تجب نفقته أقوال أصحها لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة فتجب نفقته بخلاف الفرع .
تنبيه: وأعم من هذه القاعدة قاعدة: « ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ » ، وفيه فروع: منها الديون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر عليه ؟ وجهان . الأصح لا وفي المقاربة للمساواة الوجهان وأولى بالمنع ومنها: الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح ومنها ، لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح ووجه مقابله أنه قارب العتق قال الشارح: « ومن فروعها تحريم مباشرة الحائض قريبًا من الفرج » ، ومسائل الحريم فيما يظهر لأنها من هذا القبيل .