الصفحة 114 من 126

وفيها فروع: منها إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا ، فأتلفه قبل الغد فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد ؟ وجهان ، أصحهما الثاني . ومنها: لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ولا تظهر عند القيام فهل تنعقد صلاته؟ ثم إذا ركع تبطل أو لا تنعقد أصلا ؟ وجها . أصحهما الأول ، ونظيرها لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها فهل تنعقد؟ فيه وجهان الأصح . نعم ، وفائدة الصحة في المسألتين صحة الاقتداء به ثم مفارقته ، وفي المسالة الأولى . صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع قال صاحب « المعين » : « وينبغي القطع بالصحة فيما غذ صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها » ؛ ومنها من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال أو لا يجب حتى يدخل رمضان؟ فيه وجهان أصحهما لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان ومنها لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل فانقطع قبل الحلول؛ فهل يتنجز حكم الانقطاع وهو ثبوت الخيار في الحال أو يتأخر إلى المحل؟ وجهان أصحهما الثاني؛ ومنها: لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية ، أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة فهل تبطل في الحال أو حتى توجد الصفة ؟ وجهان أصحهما الأول . ومنها ، هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق ؟ الأصح الأول . ومنها: هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو الموت ؟ وجهان أصحهما الثاني كالوصية . ومنها هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء؟ قولان أصحهما الثاني ، ومنها لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فهل هو كالتالف أو

لا ؟ بل يرده مع ارش النقص قولان: أصحهما الأول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت