الصفحة 113 من 126

تنبيه: جزم بالأول في صور منها: إذا اشترى معيبا وباعه ثم علم العيب ورد عليه به فله رده قطعًا . ومنها: إذا فسق الناظر ثم صار عدلًا وولايته بشرط الواقف منصوص عليها عادت ولايته بغير إعادة أفتى به النووي ووافقه ابن الرفعة ، والنظر في مدة فسقه ، قال ابن الرفعة: « لمن بعده » ، وقال بعضهم: « للحاكم » ، وجزم بالثاني في صور . منها: إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير عاد طهورا فلو عاد التغير بعد زواله والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعًا قاله في « شرح المهذب » . ولو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال ثم ملكه بعد الغروب لا تجب عليه فطرته قطعًا ، ولو سمع بينته ثم عزل قبل الحكم ثم عادت ولايته فلا بد من اعادتها قطعًا ، ولو قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول ، ثم عاد غليها ؛ لا يقع الطلاق قطعًا لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت وهضا عود جديد وإدامته إقامة مستأنفة نقله الرافعي . واختلف فيما لو وقف على امرأته ما دامت عزبا فتزوجت ثم عادت عزبًا والأكثرون على أنه لا يعود لها الاستحقاق لانقطاع الديمومة .

القاعدة الخامسة عشرة

« هل العبرة بالحال أو بالمآل ، أي المستقبل ؟ فيه خلاف » ، والترجيح مختلف في الفروع ، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات منها: « ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ » ، و « المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ؟ » ، و « المتوقف هل يجعل كالواقع ؟ » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت