الصفحة 112 من 126

« الزائل العائد ، هل هو كالذي لم يزل ؛ أو كالذي لم يعد ؟ فيه خلاف » ، والترجيح مختلف في الفروع ؛ فرجح الأول في فروع منها . إذا طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عن الصداق وعاد تعلق بالعين في الأصح ؛ ومنها . إذا طلقت رجعيا عاد حقها في الحضانة ؛ ومنها إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلا يعود رهنا في الأصح . ومنها إذا باع ما اشتراه ثم علم به عيبا ثم عاد إليه بغير رد فله رده في الأصح ومنها . إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق ثم عاد تجزئ في الأصح ؛ ومنها إذا فاتته صلاة السفر ثم أقام ثم سافر يقصرها في الأصح ، ومنها إذا زال ضوء الإنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه أو أفضاها ثم عاد ؛ يسقط القصاص والضمان في الأصح .

ورجح الثاني في فروع: منها: لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصح . ومنها: لو زال ملك المشتري ثم عاد وهو مفلس فلا رجوع للبائع في الأصح . ومنها: لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك في الأصح . ومنها: لو رهن شاة فماتت فدبغ الجلد لم يعد رهنا في الأصح . ومنها لو جن قاض أو خرج عن الأهلية ثم عاد لم تعد ولايته في الأصح ؛ ومنها . لو قلع سن مثغور أو قطع لسانه أو غليته فنبتت أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص والضمان في الأصح ومنها: لو عادت الصفة المحلوف عليها لم تعد اليمين في الأصح . ومنها: لو هزلت المغصوبة عند الغاصب ثم سمنت لم يجبر ولم يسقط الضمان في الأصح ، ومنها . إذا قلنا للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقيا لحاله ، فلو زال وعاد فهل يرجع في عينه ؟ وجهان في « الحاوي » ؛ قال السيوطي: « قلت ينبغي ن يكون الأصح لا يرجع » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت