فهرس الكتاب
ذكره السيوطي ثم قال: « ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول: « فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل ؟ » ، فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع ، فمنها . الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم فيه وجهان والأصح الجواز ومنها ؛ صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ، فيه خلاف والأصح المنع ، وفرق بأن القيام معظم أركانها فلم يجز تركه مع القدرة بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم ، ومنها . هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين ؟ فيه صور مختلفة فالأصح إجباره في صورة الولي والشاهد ، إذا دعي للأداء مع وجود غيره ، والأصح عدم الإجبار فيما إذا دعي للتحمل ؛ وفيما إذا امتنع عن الخروج معها للتغريب وفيما إذا طلب للقضاء فامتنع » . انتهى كلام السيوطي ؛ وقال الشارح كغيره: « المعتمد ما في « التحفة » من أنه يحرم قطع فرض الكفاية الذي هو جهاد أو نسك أو صلاة جنازة ؛ وجزم جمع بتحريمه مطلقًا إلا الاشتغال بالعلم ، لأن كل مسألة مستقلة بنفسها ؛ وصلاة الجماعة لأنها وقعت صفة تابعة ضعيف ؛ وإن أطال التاج السبكي في الانتصار له وإلا لزم حرمة قطع الحرف والصنائع ولا قائل به » . انتهى .
القاعدة الرابعة عشرة