فهرس الكتاب
« فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أي يصير فرض عين أي مثله في حرمة القطع ووجوب الإتمام أو لا يتعين ؟ فيه خلاف » ، رجح في المطلب الأول ؛ ورجح العلامة هبة اللّه بن عبدالرحيم البارزي في « التمييز » الثاني ؛ قال في « الخادم » : « ولم يرجح الرافعي والنووي شيئًا لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها » . فمنها: صلاة الجنازة الأصح تعينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت ، ومنها . الجهاد ولا خلاف أنه يتعين بالشروع نعم . جرى خلاف في صورة منه ، وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على غذنه والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع . ومنها العلم فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وأنس منه الأهلية ، هل يجوز له تركه ، أو يجب عليه الاستمرار وجهان: الأصح الأول ، ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها ،