فهرس الكتاب
« الظهار - هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين ؟ فيه خلاف » ؛ والأصح الأول ، كما في « التحفة » أي أن المغلب فيه مشابهة الطلاق .
ومن فروع ذلك ما إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال أنتن علي كظهر أمي ، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد تغليبًا لشبه الطلاق فإنه لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات ، والقديم تجب كفارة واحدة تشبيها باليمين؛ كما لو حلف لا يكلم جماعة لا يلزمه إلا كفارة واحدة ومنها . هل يصح الظهار
بالخط ؟ الأصح نعم كما يصح به الطلاق صرح به الماوردي وأفهمه كلام الأصحاب حيث قالوا: « كل ما استقل به الشخص فالخرف فيه ، كوقوع الطلاق بالخط وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ ، ومنها . إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل فكارة كالطلاق والثاني يلزمه كفارة واحدة كاليمين ، ولو تفاصلت وقال: أردت التأكيد فهل يقبل منه ؟ الأصح لا يقبل تشبيها بالطلاق ، والثاني . نعم كاليمين ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمين في مسائل ، منها . لو ظاهر مؤقتا فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين والثاني لا ؛ كالطلاق . ومنها: التوكيل فيه والأصح المنع كاليمين ؛ والثاني الجواز كالطلاق ، ومنها . لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الظهار فقولان أحدهما يعتبر مظاهرا من الثانية أيضًا كما لو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الطلاق ؛ والثاني لا يعتبر مظاهرا من الثانية كاليمين ، واللّه أعلم .
القاعدة الثالثة عشرة