فهرس الكتاب
فمنها: طريان الكثرة على الاستعمال ، والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة ، والردة على الإحرام وقصد لا معصية على سفر الطاعة وعكسه ، والإحرام على ملك الصيد وأحد العيوب على الزوجة ، والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا ؛ وملك المكاتب زوجة سيده والوقف على الزوجة أعني إذا وقفت زوجته عليه . والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن فيحكم للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال وللمسافر بعدم الترخص في الأولى وبالترخص في الثانية وبإزالة الملك عن الصيد وبإثبات الخيار للزوج ، وبرجوع البائع في عين ماله ، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة كما لا يجوز نكاح من وقفت عليه ابتداء ، ومنها طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ونية التجارة بعد الشراء وملك الابن على زوجة الأب والعتق على من نكح جارية ولده واليسار ونكاح الحرة على حر نكح أمة ، وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر ؛ وملك الإنسان عبدًا له في ذمته دين . والإحرام على الوكيل في النكاح والاسترقاق على حربي استأجره مسلم: والعتق على عبد آجره سيده مدة ، والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن فلا تبطل الصلاة ، ولا تجب الزكاة ، ولا ينفسخ النكاح في الصور الربع ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد . ولا تبطل الوكالة . ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين .
تنبيه: جزم بأن الطارئ كالمقارن في صور:
منها: طريان الكثرة على الماء النجس ، والرضاع المحرم والردة على النكاح ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة ، وملك الزوج الزوجة أو عكسه ، والحدث العمد على لا صلاة ونية القنية على عروض التجارة وأحد العيوب على الزوج . وجزم بخلافه في صور .