الصفحة 120 من 126

منها: طريان الإحرام ، وعدة الشبهة ، وأمن العنت على النكاح والإسلام على السبي فلا يزيل الملك ووجدان الرقبة في أثناء الصوم والإباق ، وموجب الفاسد على الرهن والإغماء على الاعتكاف والإسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك بل يؤمر بإزالته ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف ، ولو تيمم فيه للنفل لم يصح .

تتمة: يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة ، بقاعدة: « يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء » ، ولهم قاعدة عكس هذه وهي: « يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام » ، ومن فروعها: إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله . ومنها: الجنون لا يمنع ابتداء الأجل فيجوز لوليه أن يشتري له شيئًا بثمن مؤجل ويمنع دوامه على قول صححه في « الروضة » فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن ولكن المعتمد خلافه ، ومنها وهي أجل مما تقدم الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم ، قال الأصحاب: هذا في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمة ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون ومنها . إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ورثه على الأصح ثم يزول ملكه عنه على الفور ، ومنها الوصية يملك الغير الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له ، ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية كذا جزموا به ، قال الإسنوي: « وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها ، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية بل الصحة هنا أولى » . انتهى ، وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام ، ومنها . إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية واللّه أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت