الصفحة 186 من 550

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) [1]

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في أكبر اجتماع للناس: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعُنّ بعدي كفارًا ـ أو ضلالًا ـ يضرب بعضكم رقاب بعض ألا يبلغِ الشاهدُ الغائبَ .. ) [2]

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور أو قال: وشهادة الزور) [3]

ـ 213 ـ

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه) [4]

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ البيعة من أصحابه على عدم قتل النفس التي حرم الله كما مر سابقًا في حديث عبادة بن الصامت [5]

وقد عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - حرمة النفس وبَيَّنَ عظيمَ جُرمِ مَن اعتدى عليها فقال - صلى الله عليه وسلم: (من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا .. ) [6]

(1) سبق تخريجه ص 191.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب الخطبة في أيام منى ـ حديث (1739، 1741، 1742) 3/ 573 وما بعدها. وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب القسامة ـ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ـ حديث (9) 3/ 1305، واللفظ المذكور لفظ مسلم.

(3) أخرجه البخاري ـ كتاب الديات ـ باب قوله تعالى {ومن أحياها} حديث (6871) 12/ 191. ومسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان الكبائر وأكبرها حديث (143) 1/ 91.

(4) أخرجه البخاري ـ كتاب الديات ـ باب قوله تعالى {ومن أحياها} حديث (6875) 12/ 192 وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الفتن وشرائط الساعة ـ حديث (14، 15) 4/ 2214.

(5) انظر ص 190.

(6) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الفتن والملاحم ـ باب في تعظيم قتل المؤمن حديث (4270) 4/ 103. وعزاه السيوطي في الجامع للضياء المقدسي: 6/ 194، قال المناوي فيض القدير (ورجاله ثقات) 6/ 194. وصححه الألباني (صحيح الجامع: 2/ 1101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت