فهرس الكتاب
وقال - صلى الله عليه وسلم: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق) [1] .
وقال - صلى الله عليه وسلم: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا) [2]
وقال - صلى الله عليه وسلم -(أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغٍ في ...
ـ 214 ـ
الإسلام سُنَّةَ الجاهلية، ومُطّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه) [3]
وقال ابن عمر [4] رضي الله عنهما: (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سَفْكَ الدم الحرام بغير حله) [5]
وقد بلغ من محافظة الشريعة الإسلامية على النفوس والوفاء بالعهود أن حرمت قتل المعاهد وهو الذي له عهد مع المسلمين بعقد جزية، أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم [6] إلا أن ينقض العهد فيكون حلال الدم [7] .
قال - صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا) [8]
(1) أخرجه الترمذي في سننه ـ كتاب الديات ـ باب ما جاء في التشديد في قتل المؤمن ـ حديث: (1395) 4/ 16. وابن ماجه في سننه ـ كتاب الديات ـ باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا حديث (2619) 2/ 874 والنسائي في سننه ـ كتاب تحريم الدم ـ باب تعظيم الدم ـ حديث (3987) 7/ 82 ـ والحديث صححه الألباني (صحيح الجامع: 2/ 905) .
(2) أخرجه البخاري ـ كتاب الديات ـ باب (ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا) حديث (6862) 12/ 187.
(3) أخرجه البخاري ـ كتاب الديات ِـ باب من طلب دم امرئ بغير حق ـ حديث (6882) 12/ 210.
(4) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي، كان رضي الله عنه من أهل الورع والعلم وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه وكل ما يأخذ به نفسه، وكان لا يتخلف عن السرايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو من المكثرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ، توفي رضي الله عنه سنة 72 هـ، وقيل 73هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب: 2/ 333، والإصابة: 2/ 338.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الديات ـ باب (ومن يقتل مؤمنا متعمدًا) حديث (6863) 12/ 187.
(6) انظر: فتح الباري: 12/ 259.
(7) لورود التقييد في نصوص أخرى من السنّة. قال ابن حجر في ترجمة البخاري: (باب من قتل معاهدًا بغير جرم) كذا قيده في الترجمة وليس التقييد في الخبر لكنه مستفاد من قواعد الشرع ووقع منصوصًا في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ (بغير حق) ، وفيها أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ (من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها جرّم الله عليه الجنة) الفتح: 6/ 270.
(8) الحديث أخرجه البخاري ـ في كتاب الديات ـ باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم ـ حديث (6914) 12/ 259، وفي كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم حديث (3166) 6/ 269.