219-باب النَّهْي عن تقدم رمضانَ بصوم بعد نصف شعبان إلاَّ لمن وصله بما قبله، أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه
1/1224- عن أَبي هُريرة رضيَ اللَّه عَنْهُ، عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ:"لاَ يتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكمْ رَمَضَانَ بِصَومِ يومٍ أَوْ يومَيْنِ، إِلاَّ أَن يَكونَ رَجُلٌ كَانَ يصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليوْمَ"متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1225- وعن ابنِ عباسٍ، رضيَ اللَّه عنهما، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:"لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حالَتْ دُونَهُ غَيَايةٌ فأَكْمِلوا ثَلاثِينَ يَوْمًا"رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
"الغَيايَة"بالغين المعجمة وبالياءِ المثناةِ من تَحْت المكررةِ، وهِي: السَّحَابةُ.
3/1226-وعنْ أَبي هُريْرَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:"إِذا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبانَ فَلا تَصُومُوا"رواه الترمذي وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
4/1227- وَعَنْ أَبي اليَقظَان عمارِ بنِ يَاسِرٍ رضيَ اللَّه عنْهما، قَالَ:"مَنْ صَامَ اليَومَ الَّذِي يُشكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم"رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيحٌ.