ثُمَّ التِي تَأْتِي قَرِيبًا يُحْمَلُ... * حُكْمُ السَّبَبْ فِيهَا جَمِيعًا فَاحْمِلُوا
إِنْ أُبْعِتدَتْ فَالْحُكْمُ بِالتَكْرَارِ أَو * تَرْجِيحُ قَوْلٍ ثَابِتٍ مِنْ غَيْرِ لَوْ
فصل في التمييز بين المكي والمدني
مَكِّيُّ آيٍ وَالمَدِينِيْ يُعْرَفُ * بَالنَّقْلِ عَمَّنْ شَاهَدُوا مَا يُوصَفُ
مَحْمُولُ فَهْمٍ لِلمَدِينِي إِذْ نَزَلْ * يُبْنَى عَلَى المَكِّيِّ، حَتْمًا ذَا العَمَلْ
قُلْ ذَاكَ فِي المَكِّيْ بِهِ الْمَكِّيْ يُرَى * مِثْلُ المَدِينِي بِالمدِينِي فُسِّرَا
فصل في ضوابط اعتبار القراءات
ثُمَّ القِرَاءاتُ التِي قَدْ تُنْتَخَبْ * وَفْقَ الصَّرِيحِ الْوَاصِفِ قَوْلَ العَرَبْ
مِنْ كُلِ وَجْهٍ قَدْ أَتَتْ، أَوْ قَدْ بَدَتْ * وَجْهًا فَذِي مَقْبُولَةٌ إنْ أَوْ عَبَتْ
مَا وَافَقَ الإِمْلاَءُ فِيهَا مُصْحَفَا * لِلصَّحْبِ عُثْمَانِيَّةً فَالْمُصْطَفَى
مِنْها، وَلَوْ كَان احْتِمَالًا يَتَّفِقْ * أَخْذًا بِأَصْلٍ ثَابِتٍ صِدْقًا نَطقْ
ثُمَّ اسْتَوَى أَوْصَافُهَا أَمْرُ السَّنَدْ * بِصِحَّةِ العُلْيَا التِّي لا تُفتَقَدْ
فَهْي القِرَاءَاتُ التِّي أَوْفَتْ غَدَا * شَرْط الصَّحِيحِ الصَّالِحِ لِلإقْتِدَا
أَرْكَانُهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ بالثَّابِتَهْ * أَوْلاَهُ أَوْ: ثَانِيه مِثْلُ الثَّالِثَهْ
أَوْصَافُها: ضَعْفٌ، شُذُوذٌ بَاطِلَةْ * ضَاعَتْ يَقِينًا ثُمَّ أَضْحَتْ عَاطِلَةْ
تَنْزِيلُ أَنْوَاعِ القِرَاءَاتِ الّتِي * صَحَّتْ كَآيَاتٍ جَرَى بِالْعَادَةِ
وَالْحُكْمُ فِيمَا يُخْتَلَف مَعْنَاهُمَا * دُونَ التَّعَارُضْ ظَاهِرٌ أَنْ تَفْهَمَا
إِنْ عَادَتِ أَصْلًا لِذَاتٍِ وَاحِدَهْ * كَانَتْ لِتِلْكَ الذَّاتِ-حُكْمًا-زَائِدَهْ
ثُمَّ القِرَاءَاتُ الَّتِي زَادَتْ عَدَدْ * بَعْضٌ بِبَعْضٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْتَفِدْ
مَا شَذَّ مِنْهَا إَنْ خَلاَ مَنْ عِلَّةٍ * تَجْرِي كَآحَادِ الْخَبَرْ فِي حُجَّةٍ