دليل الاستبراء:
والأصل في الاستبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم -في سبايا أوطاس-: (ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة) ، ... وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة في طهر واحد) .
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستمتاع بها قبل الاستبراء أبلغ نهى، وهو على المشتري أوجب، وإن كان يستحب للبائع أيضًا.
الحكمة من الاستبراء:
والحكمة من الاستبراء حفظ الأنساب حتى لا تختلط فينسب الولد إلى غير أبيه وذلك بتأكد من براءة الرحم من الحمل وذلك لا يكون إلا بالاستبراء.
ما يكون به الاستبراء:
استبراء الأمة يكون بحيضة عند جميع المذاهب، فإن كانت لا تحيض من صغر أو: كبر فاستبراؤها شهر، لأن الشهر قائم مقام الحيض والطهر شرعًا وإن كانت حاملًا فاستبراؤها بوضع الحمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا لا توطأ الحبالى .. ) . وإذا ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها سيدها حتى إذا استبان له أنها ليست بحامل جاز له وطؤها. وبعض الفقهاء يرى أنه يكون بشهرين أو: ثلاثة، لأن المقصود التعرف على براءة الرحم والتأكد الشديد من ذلك، وذا أشتراها وقد انتهت حيضتها أو: هي حائض لم تعتد بتلك الحيضة وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى.
كيفية الاستبراء:
يجب الاستبراء بملك اليمين من:
قن
ومكاتبة
وأم ولد
ومدبرة.